علي الغفيص
علي الغفيص
-A +A
حازم المطيري (الرياض)
almoteri75@

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص قراراً وزارياً يحظر على المنشآت فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان، وإيقاف خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار.


من جانب آخر، أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية عبدالحميد العمري أن قرارا بعدم فصل السعوديين بشكل جماعي سيتيح لمنشآت القطاع الخاص فصلهم بشكل فردي، وبالتالي لم تعالج «العمل» المشكلة.

وقال: إذا أرادت الوزارة معالجة المشكلة لا بد لها من تعليق العمل بالمواد «74, 75,76, 77»، ومن ثم الرفع بها للمقام السامي بتعديلها، وتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة المواد بشكل عاجل، إذ إن الوزارة هي من أعطى القطاع الخاص الضوء الأخضر لفصل السعوديين، لافتاً إلى أن بيان «العمل» لا يقدم ولا يؤخر طالما تلك المواد لها فاعلية، وبين أن البيان سيتيح لأرباب العمل الفصل من الثمانية ملايين سعودي متى شاؤوا، تقابل ذلك زيادة في توظيف العمالة الوافدة، مضيفاً التركيز الآن على فصل السعوديين فقط، أما فصل الأجانب محدود.

وجاء قرار الوزير مبنيا على أحكام نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏51) وتاريخ 23/‏8/‏1426 المعدَّل بالمرسوم الملكي رقم (م/‏46) وتاريخ 5/‏6/‏1436، خصوصاً (المادة الثالثة) من النظام التي تشير إلى أن العمل حق للمواطن، ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل، والمادة (الحادية عشرة مكرر) تشير إلى أن للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، وجاء في المادة (الخامسة والثلاثين) أن الوزارة تمتنع عن تجديد رخص العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.

من جهته، أوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أباالخيل أن القرار الوزاري يحظر على المنشآت (العملاقة، الكبيرة، المتوسطة) - في غير حالة إشهار الإفلاس أو إغلاق المنشأة النهائي - فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص، لا تقل مدته عن ستين يوماً قبل موعد سريان قرار الفصل، وبين أنه يُقصَد بالفصل الجماعي: إنهاء خدمات مجموعة من العاملين السعوديين - دون خطأ منهم ولأسباب تعود لصاحب العمل - بنسبة تزيد في مجموعها على (1%) من العاملين لدى المنشأة أو ما مجموعه عشرة عاملين أيهما أكثر، خلال سنة من تاريخ آخر عملية فصل، مضيفاً يجب أن يتضمن الإخطار ما يأتي: دراسة مالية عن واقع المنشأة موضحاً فيها مبررات الفصل الجماعي، وإصدار بيان بعدد وأسماء العاملين السعوديين المزمع فصلهم، ووصفا للوظائف التي يشغلونها، ومبررات الفصل لكل عامل على حدة، وبيان آخر بعدد وأسماء العاملين غير السعوديين في المنشأة المساوين في درجاتهم الوظيفية للعاملين المفصولين، ووصف للوظائف التي يشغلونها.

وفي ما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها المنشأة لتفادي عملية الفصل، يقوم مكتب العمل المختص ــ خلال خمسة وأربعين يوماً ــ بدراسة الإخطار وإبداء الرأي فيه من خلال المعايير الآتية: الواقع المالي للمنشأة، إمكان إيجاد حلول بديلة للفصل الجماعي من خلال إحلال السعوديين محل العاملين غير السعوديين الذين يشغلون وظائف مشابهة أو لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن وظائف العاملين السعوديين المزمع فصلهم، إمكان إيجاد وظائف بديلة لهم داخل المنشأة، أو خارجها في المنشآت الأخرى المملوكة لصاحب العمل، وللجنة أن تضع آلية عملها بما يكفل إنهاء أعمالها في المدد المحددة، وتكون توصياتها بالإجماع أو بالأغلبية، وفي حالة تساوي الآراء يُرجَّح الجانب الذي صوّت معه الرئيس، وعلى العضو المخالف بيان أسباب مخالفته، وترفع اللجنة توصياتها في حال رفضت المنشأة قرار اللجنة للوزير؛ لاعتماده، وقال: توقف خدمات الوزارة للمنشأة المخالفة لأحكام هذا القرار، وفي حال تداخل مُدَد الإيقاف تطبَّق المدة الأكثر، يرفع إيقاف الخدمات عن المنشأة ويعتبر كأن لم يكن في حال إلغاء قرارات فصل العاملين السعوديين وإعادتهم لأعمالهم السابقة، أو الوصول إلى حل تقبله اللجنة، تُعدل مُدَدُ الإيقاف والخدمات المقابلة لها الواردة في البند (سابعاً) في حالة إلغاء المنشأة لقرارات فصل بعض العاملين السعوديين، بما يتناسب وحجم المخالفة، حسب المعايير الواردة في البند.